فقالت طائفة: إذا حنث في قوله: لعمري فعليه الكفارة. هكذا قال الحسن البصري.
٨٨٧٤ - حدثونا عن إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا ابن علية، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: كانت يمين عثمان بن أبي العاص: لعمري (١).
وقالت طائفة: ليست يمين. كذلك قال الأوزاعي، ومالك (٢)، والشافعي (٣) وأبو عبيد، وكان النخعي (٤) يكره أن يقول: لعمرك، ولا يرى بلعمري بأسا. وقال القاسم بن مخيمرة: ما أبالي بحياة رجل حلفت أو بالصليب.
وقال مالك (٥) في قول الرجل للرجل وحياتي وحياتك، وعيشي، وعيشك، هذا من كلام النساء، وأهل الضعف من الرجال. وكان يكره أن يقول الرجل: وأبي وأبيك ويكره الأيمان بغير الله.
قال أبو بكر: والذي به أقول: أن اليمين بحياة الرجل وعمره غير جائز، وإذا قال ذلك وحنث فلا كفارة عليه، وذلك من تعظيم المرء
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٤٨١ - في الرجل يقول لعمري) من طريق ابن علية. (٢) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٨٢ - باب الذي يحلف بما لا يكون يمينًا). (٣) "الأم" (٧/ ١٠٦ - باب الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٥٩٣٧). (٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٨٣ - باب الذي يحلف بما لا يكون يمينًا).