روي ذلك عن مجاهد، وعطاء، والشعبي، وطاوس، وهو قول مكحول، والنخعي، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وبه قال سفيان الثوري (١)، وأصحاب الرأي (٢).
قال أبو بكر: وبظاهر كتاب الله نقول، وهو قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ (٣)، وغير جائز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع، وذلك غير موجود.
[ذكر اللعان بين الحر والأمة]
واختلفوا في اللعان بين الزوجين: الحر والأمة، والمملوك والحرة.
فقالت طائفة: بين كل زوجين لعان. كذلك قال الحسن البصري. وقال أبو الزناد: الحر يلاعن الأمة. وهذا قول مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وإسحاق بن راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكذلك نقول، والحجة فيه قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ لم يخص زوجا دون زوج ولا زوجة دون زوجة، وحكي ذلك عن ابن شبرمة، وربيعة، وابن هرمز، والليث بن سعد.
= فراوي الأول عمر بن هارون، وليس بالقوي، وراوي الثاني: يحيى بن أبي أنيسة، وهو متروك .. ولم تصح أسانيد هذا الحديث إلى عمرو. (١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ١٢٧ - ١٣١). (٢) "المبسوط" (٧/ ٥٠ - باب اللعان). (٣) النور: ٦. (٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٣٥٣ - كتاب اللعان). (٥) "الأم" (٥/ ٤١٠ - ٤١١ - من يلاعن من الأزواج). (٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٠٢٤، ١٣٥٨).