وهو بيع ما في بطون الإناث. روينا عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع المجر - وهو بيع ما في الأرحام.
٧٨٢٦ - حدثنيه حامد بن أبي حامد، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، قال: أخبرنا موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن ذلك (١).
٧٨٢٧ - وروى أحمد بن سعيد الدرامي، عن حاجب بن الوليد، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع المجر.
قال أبو بكر: البيع في هذا باطل، لأن ذلك إنما أجمع أهل العلم
(١) أخرجه البيهقي في "الكبير" (٥/ ٣٤١) من طريق زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة بنحوه. وأخرجه العقيلي في "الضعفاء الكبير" (٤/ ١٦٢) من طريق عبيد الله عن موسى بن عبيدة بنحوه. فذكره في أحاديث، ثم قال: "كلها لا يتابع عليها إلا من جهة فيها ضعف". قال البيهقي (٥/ ٣٤١): "وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة، قال يحيى بن معين: فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه". ثم ذكر إسناده إلى ابن معين بذلك. ثم قال: "قال الإمام أحمد: وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه سمعه ينهى عن بيع المجر؛ فعاد الحديث إلى رواية نافع، فكأن ابن إسحاق أداه على المعنى والله أعلم". اهـ. قلت: وقال الحافظ في "التقريب" عن موسى بن عبيدة: ضعيف ولا سيما في عبد الله بن دينار وقال في: "تلخيص الحبير" (١١٧٤) في معرض الرد على تفرد موسى بن عبيدة بالحديث: وهو معترض بما أخرجه عبد الرزاق، عن الأسلمي، عن عبد الله بن دينار. لكن الأسلمي أضعف من موسى عند الجمهور. اهـ.