٨٤٨٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب حرام"(١).
قال ابن عباس: إذا جاء صاحب الكلب يطلب ثمن كلبه فاملأ كفه ترابا.
٨٤٨٨ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري قال: أخبرنا روح قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة قال: اشترى أبي حجاما، فكسر محاجمه، فقلت: أتكسرها؟ فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الدم، وعن ثمن الكلب، وعن كسب البغايا، ونهى عن أكل الربا، وموكله، والواشمة، والمستوشمة، ولعن المصور (٢).
[ذكر النهي عن إكراه الإماء على البغاء]
قال الله - جل ذكره: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء﴾ (٣)
٨٤٨٩ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا
(١) أخرجه أبو داود (٣٣٤٤)، وأحمد (١/ ٣٥٦) كلاهما من طريق إسرائيل، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٦/ ٦) بذكر قول ابن عباس بنحوه. (٢) أخرجه البخاري (٢٠٨٦) عن شعبة بنحوه. (٣) النور: ٣٣.