رجليها، قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا (تفض)(١) الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة، ففرج الله لهم. وقال الآخر: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق ذرة، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاءها فجاءني فقال: اتق الله ولا تظلمني أعطني حقي.
فقلت: اذهب إلى تلك البقر وراعيها فخذها. فقال: اتق الله ولا تهزأ بي. فقلت: إني لا أهزأ بك فخذ تلك البقر وراعيها، فأخذها فذهب بها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا، ففرجها الله عنهم " (٢).
وأخبر رسول الله ﷺ على أن الإجارة بطعام معلوم موصوف (٣).
واختلف أهل العلم في الأجير يستأجر بطعامه. فأجاز ذلك فريق.
(١) في "م": تفضض. وهو جائز، والمثبت هو لفظ البخاري، وعند مسلم: تفتح. (٢) أخرجه البخاري (٢٢١٥)، ومسلم (٢٧٤٣) من طريق ابن جريج بنحوه. (٣) قال البيهقي في "الكبرى" (٦/ ١٢٠ - باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة وتكون الأجرة معلومة): استدلالًا بما روينا في كتاب البيوع عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الغرر، والإجارات صنف من البيوع، والجهالة فيها غرر. وساق جملة من الروايات فانظره هناك.