واختلفوا في عدد كفن الصبي فكان سعيد بن المسيب يقول: يكفن في ثوب. وقال أحمد (١): في خرقة، وإن كفنوه في ثلاثة فلا بأس. وكذلك قال إسحاق (١).
وقال أصحاب الرأي: يكفن في خرقتين، ويجزئ إزار واحد (٢). وقال الثوري: يجزئه ثوب واحد. وروي عن الحسن أنه قال: يكفن في ثوبين.
قال أبو بكر: يكفن في ثلاثة أثواب - أو خرق - على قدر الكفاية، ويجزئ ثوب.
* * *
[ذكر استحباب التكفين في الثياب البيض]
٢٩٥٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا المسعودي، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "البسوا الثياب البيض، وكفنوا فيها موتاكم"(٣).
٢٩٥٧ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا العباس بن الوليد
(١) "مسائل أحمد" وإسحاق برواية الكوسج" (٥٩٢). (٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٩ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء). (٣) أخرجه أحمد (١/ ٣٥٥) عن وكيع، عن المسعودي، به، بأتم مما هنا. وأخرجه أبو داود (٣٨٧٤، ٤٠٥٨)، والترمذي (٩٩٤) وقال: حسن صحيح، وابن ماجه (١٤٧٢، ٣٥٦٦)، والحاكم (١/ ٥٠٦، ٤/ ٢٠٥) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم بنحوه. وفي بعضها زيادات.