قال أبو بكر: أحب الأكفان إليَّ ما قدر الله جل ذكره لنبيه أن كفن فيه: ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها الميت إدراجًا، لا يكون ما يكفن فيه الميت قميص ولا عمامة، فإن كفن الميت في ثوب، أو في ثوبين لم أكره ذلك.
* * *
[ذكر ما تكفن فيه المرأة]
واختلفوا في عدد كفن المرأة؛ فقال كثير من أهل العلم: تكفن المرأة في خمسة أثواب. كذلك قال النخعي، والشعبي، ومحمد بن سيرين، وبه قال الأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤).
قال أبو بكر: وكذلك نقول، يكون درع، وخمار، ولفافتين، وثوب لطيف يشد على وسطها يجمع ثيابها.
وكان عطاء يقول: تكفن في ثلاثة أثواب: درع، وثوب تحت الدرع تلف به. وثوب تلف فيه، وقال سليمان بن موسى: درع، وخمار، ولفافة تدرج فيها (٥).
(١) انظر: "الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير" (١/ ١١٦ - باب: في حمل الجنازة والصلاة عليها). (٢) "الأم" (١/ ٤٤٤ - ٤٤٥ - باب: في كم يكفن الميت). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٦١، ٥٦٢). (٤) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٧٢ - باب: غسل الميت). (٥) "مصنف عبد الرزاق" (٦٢١٣، ٦٢١٤).