إذ علم الله أنه يريد أن يحلها له. وقال ابن مسعود (١): آكل الربا، ومواكله، والمحلل، والمحلل له ملعونون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة.
[ذكر الاختلاف في النكاح الذي يحل المرأة للمطلق الأول]
اختلف أهل العلم في الرجل يطلق المرأة ثلاثا فتنكح زوجا ليحلها لزوجها الأول. فقالت طائفة: لا يجوز ذلك. ولا يحلها لزوجها الأول، إلا نكاح رغبة غير مدالسة (٢).
٧٧٢٣ - روي ذلك عن عثمان بن عفان. وروي عن ابن عمر، أنه سئل عن تحليل المرأة لزوجها فقال: ذلك السفاح (٣).
وقال قتادة (٤): إن كان قول الناكح أو المنكح أو المرأة أو أحد منهم التحليل فلا يصلح.
وقال النخعي (٥): إن كان نية أحد الثلاثة: الزوج الأول، أو الزوج الآخر، أو المرأة أنه محلل، فنكاح الآخر باطل، ولا تحل للأول.
= قلت: إسناده حسن من أجل عبد الله بن شريك. قال فيه الحافظ: صدوق يتشيع. (١) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٩٣) وأخرجه الترمذي (١١٢٠)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٠٨) بنحوه. (٢) المدالسة: المخادعة. انظر: "اللسان" مادة (دلس). (٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٧٧٦)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٢٠٨). (٤) "مصنف عبد الرزاق" (١٠٧٨١). (٥) أخرجه سعيد في "سننه" (١٩٩٤).