فقالت طائفة: لا يجوز أن يطلق عن المجنون ولا يخالع عنه أب. هذا قول الشافعي (٢)، والنعمان، وكذلك قال الزهري في الأخرس الذي لا يتكلم: لا يطلق عليه وليه. وقال الحسن البصري: إن شاء طلقها وليه. وقال قتادة في الأخرس الذي لا يتكلم: يطلق عنه وليه (٣).
[ذكر طلاق المكره]
اختلف أهل العلم في طلاق المكره.
فقالت طائفة: لا يجوز طلاقه.
٧٧١٤ - روي أن رجلا تدلى يشتار عسلا (٤)، فأقبلت امرأته حتى وقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو ليطلقها ثلاثا، فذكرها الله ﵎ والإسلام، فحلفت ليفعلن أو لتفعلن، فطلقها ثلاثا / فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب ﵁ فذكر له الذي كان من أمر امرأته إليه والذي كان منه [إليها](٥)، قال: ارجع امرأتك فإن ذا ليس بطلاق (٦).
(١) في "الإشراف": عن. (٢) "الأم" (٥/ ٢٩٣ - ما يجوز خلعه وما لا يجوز). (٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٩٤). (٤) أي: اجتباه من خلاياه ومواضعه "لسان العرب" مادة: شور. وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ٦٤). (٥) في "الأصل" إليهما. والمثبت من مصادر التخريج. (٦) أخرجه سعيد في "سننه" (١١٢٨)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٥٧) بنحوه.