فأجاز ذلك فريق، وممن أجاز ذلك: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي (١): جائز أن يستأجر القاضي القاسم شهرا بأجر مسمى، ليقسم بين الناس، وكل ما كان معلوما فهو يجوز على مذهب الشافعي (٢).
قال أبو بكر: وكذلك أقول.
وقال سفيان الثوري، ومالك: أجر الكيال على البائع، وكذلك قول الشافعي.
وذكر أحمد (٣) القسام والحاسب والمعلم والقاضي. قال: كان ابن عيينة يكره هذا كله.
وقال إسحاق (٣): هذا أهون من التعليم.
٨٤٧٢ - وقد رويناه عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلا يحسب بين أهل السوق حسابا، فنهاه أن يأخذ عليه أجرا (٤).
حدثنا موسى قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا الأشعث، عن محمد، عن سعيد بن المسيب.
(١) "الهداية شرح البداية" (٤/ ٤٣ - كتاب القسمة). (٢) "الأم" (٦/ ٢٩٩ - شهادة من يأخذ الجعل على الخير). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٥٨٩). (٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٥٣٦) وابن أبي شيبة (٥/ ٢٦٩ - في أجر القسام) موصولًا إلى ابن المسيب بمعناه.