قال أبو بكر: وقد روينا عن عطاء في هذا الباب قولا ثالثا: قال في ضراب الفحل: لا يأخذ عليه أجرا، ولا بأس أن تعطيه إذا لم تجد من يطرقك (١). وحدثني (٢) علي، عن أبي عبيد (٣) قال: قال الأموي: العسب: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، يقال منه: عسبت الرجل أعسبه عسبا إذا أعطيته الكراء على ذلك. وبه قال أبو عبيد.
قال أبو بكر: والسنة والنظر دالان على أن ذلك لا يجوز، فأما السنة: فنهى النبي ﷺ عن عسب الفحل، وأما النظر: فإن ذلك غير معلوم، ولا موقوف له على حد، وهو يشبه الغرر الذي نهى عنه رسول الله ﷺ، لأن الفحل قد يضرب في تلك المدة ولا يضرب، ويقل ويكثر، والسنة مستغنى بها عما سواها.
[ذكر النهي عن أخذ الأجرة على الأذان]
٨٥٠٠ - حدثنا سليمان بن شعيب قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن إياس الجريري، عن أبي العلاء بن الشخير، عن مطرف بن الشخير، عن عثمان بن أبي العاص قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أممت الناس فاقدر الناس بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا"(٤).
(١) "المحلى" (٨/ ١٩٢ - ١٩٣). (٢) زاد في "الأصل": عن. وهي زيادة مقحمة. (٣) غريب الحديث (٣/ ٢٣٤). (٤) أخرجه أبو داود (٥٣١)، والنسائي (٢/ ٢٣) كلاهما عن حماد بن سلمة به، وأخرجه ابن ماجه (٩٨٧) من طريق مطرف بنحوه.