قكان مالك يقول (٢): والمساقاة [في أصل كل نخل](٣)، وكرم، وزيتون، أو تين، أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول جائزة.
ولا بأس بمساقاة القثاء، والبطيخ ما لم (يبدو)(٤) صلاحه، ويحل بيعه إذا عجز عنه صاحبه.
وقال أبو ثور: والمساقاة في النخل جائزة، وكذلك الشجر، والكرم، وكل شيء له أصل قائم بما يقام عليه، ويسقى، ويكسح، ويلقح، قال: وهذا قول مالك (٢)، وأبي عبد الله، وكان أبو يوسف ومحمد يجيزان ذلك.
وفيه قول ثان: وهو أن المساقاة لا تجوز إلا في النخل، والكرم، لأن رسول الله ﷺ أخذ منهما الخرص وليس هكذا شيء من الثمر كله دون حائل وهو متفرق غير مجتمع، هذا قول الشافعي (٥).
(١) من "م". (٢) "الموطأ" (٢/ ٥٤٢ - باب ما جاء في المساقاة). (٣) في "الأصل": في كل أصل. والمثبت من "الموطأ". (٤) كذا في "الأصل"، وهي لغة. (٥) "الأم" (٤/ ١٢ - باب المساقاة).