٨٩٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا يزيد بن هارون، ثنا شعبة، عن يزيد الرِّشْك، عن أبي المليح الهذلي، عن أبيه قال: نهى رسول الله ﷺ عن جلود السباع أن تفترش (١).
٨٩٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن قتادة، عن أبي شيخ الهنائي، أن معاوية قال لنفر من أصحاب رسول الله ﷺ: تعلمون أن نبي الله ﷺ نهى عن سروج النمور أن يركب عليها؟ قالوا: نعم.
٨٩٥ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا أبو عمر الحوضي، ثنا همام، عن قتادة (٣). وثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة، عن أبي شيخ الهنائي قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله ﷺ عند معاوية، فقال معاوية: أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن ركوب صُفَفِ (٤) النمور. قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد (٥).
(١) أخرجه أبو داود (٤١٢٩)، والترمذي (١٧٧٥)، والنسائي في "الكبرى" (٤٥٧٩) من طريق قتادة عن أبي المليح بنحوه. وأخرجه الترمذي (١٧٧١) من طريق شعبة به مرسلًا وقال: هذا أصح. وليس عنده أن تفترض. (٢) "المصنف" (٢١٧). (٣) أورده البيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٢). (٤) الصفف: جمع صُفَّة، وهي للسرج بمنزلة الميثرة من الرحل. انظر - "النهاية في غريب الحديث" مادة (صفف). (٥) أخرجه أبو داود (١٧٩١)، والنسائي في "الكبرى" (٩٨١٦) كلاهما من طريق قتادة.