قال أبو بكر: لا يجوز استعمال المحرم بحال، استدلالًا بخبر جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ لما قيل في شحوم أنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستنفع بها الناس؟ قال:"لا، هي حرام" ثم ذكر قصة اليهود. ففي حديث جابر دليل أن ما حرمه رسول الله ﷺ محرم استعماله، ومحرم بيعه وشراؤه، ويدل خبر ابن عباس على مثل ذلك.
٨٦٤ - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن بَرَكةِ، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله ﷺ جالسًا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فضحك، فقال:"لعن الله اليهود - ثلاثًا -، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله حرم على قوم شيئًا حرم عليهم ثمنه"(١).
* * *
[ذكر اختلاف أهل العلم في عظام الميتة والعاج]
اختلف أهل العلم في الانتفاع بعظام الميتة، وأنياب الفيَلة: فكرهت طائفة ذلك قال عطاء: زعموا أنه لا يُصاب عظامها إلا وهي ميتة، قال: فلا يُستمتع بها. قيل: وعظام الميتة كذلك؟ قال نعم. قيل: ويُجعل في عظام الميتة يخبأ فيه؛ قال: لا (٢).
وكره طاوس، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز العاج. وقال مالك (٣) في أمشاط العاج: ما كان فيها ذكي فلا بأس به، وما كان
(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٤٧)، وأبو داود (٣٤٨٢) من طريق خالد الحذاء به. (٢) "مصنف عبد الرزاق" (٢٥٩). (٣) "المدونة" (١/ ١٨٣ - ما تعاد منه الصلاة في الوقت).