أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأخرس إذا كتب الطلاق بيده أن ذلك جائز (١).
[كذلك](٢) قال النخعي، والثوري: وقال (٣): في نفسي منه شيء.
وحكى ابن القاسم عن مالك (٤) أنه يلزمه ذلك إذا أشار به.
وقال ابن القاسم: وكيف لا يلزمه في الكتاب.
وممن يرى أن الكتاب بالطلاق يلزمه: الشافعي (٥)، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي (٦): يجوز من ذلك ما يجوز على الصحيح في
(١) انظر تفسير القرطبي (١١/ ٨٦). (٢) من "الإشراف" (٣/ ١٩٨). (٣) القائل هو الثوري، والأثر أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٩٥) وقال: ليس له طلاق إلا أن يكتب. قال: وفي نفسي منه شيء، وإن كتب. (٤) "المدونة" (٢/ ٧٩ - طلاق السكران والأخرس). (٥) "الأم" (٥/ ٣٥٤ - وجه الرجعة). (٦) "المبسوط" (٦/ ١٦٦ - باب طلاق الأخرس).