قال أبو بكر: هذا غير ثابت، والقتل غير واجب، لثبوت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه قال:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس"(١).
قال أبو بكر: ولو قال قائل: إن قطع الرجل بعد اليد يجب (بالإجماع)(٢) ويجب الوقوف عن قطع ما زاد على ذلك لما اختلفوا (٣). كان مذهبا، والله أعلم.
[ذكر حسم يد السارق]
روينا عن رسول الله ﷺ أنه أمر بقطع يد رجل سرق ثم قال:"احسموها"(٤) وفي إسناده مقال، وقد استحب ذلك غير واحد من أهل
(١) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (١٦٧٦) بنحوه كلاهما من حديث عبد الله بن مسعود. (٢) في "ح": للإجماع. (٣) وخالف ابن حزم فمنع من قطع الرجل، وقال: إنما جاء القرآن والسنة بقطع يد السارق لا بقطع رجله فلا يجوز قطع رجله أصلا، وهذا ما لا إشكال فيه. "المحلى" (١١/ ٣٥٧). (٤) أخرجه الدارقطني (٣/ ١٠٢)، والحاكم (٤/ ٣٨١)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٢٧١) ثلاثتهم عن الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة به "أن رسول الله ﷺ أتي بسارق سرق شملة، فقالوا: يا رسول الله، قد سرق، فقال رسول الله ﷺ ما أخاله سرق، قال السارق: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه، ثم ائتوني به .... ). الحديث. قلت: اختلف عليه في إسناده على الرفع والإرسال. قال البيهقي: وصله يعقوب عن عبد العزيز، وتابعه عليه غيره، وأرسله عنه علي بن المديني اهـ.=