فطارت منها شظية فأصابت عينه ففقأها، فرفع ذلك إلى عمر. قال: هي يد من أيدي المسلمين، لم يصبها اعتداء على أحد، فجعل دية عينه على عاقلته.
وقال الأوزاعي في رجل ذهب يضرب بسيفه في العدو فأصاب نفسه فمات: فالدية على عاقلته (١).
قيل لأحمد: قال مالك: لا تحمل العاقلة أحدا أصاب نفسه بشيء عمدا أو خطأ، قال أحمد (٢): بل هذا على عاقلة نفسه إذا كان خطأ.
وكذلك قال إسحاق (٢)، وحكى عبد الرزاق، عن الثوري أنه قال في رجل وجد في بيته مقتولا قال: تضمن عاقلته ديته (٣).
[ذكر خطأ الإمام]
اختلف أهل العلم فيما يخطئ فيه الإمام من قتل أو جراح فيما يجري على يديه من النظر بين الناس، (فقالت طائفة: هو على بيت المال)(٤).
كذلك قال الثوري (٥)، وحكي ذلك عن النعمان (٦).
(١) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ١١٤)، و "الاستذكار" (٢٥/ ١٨٦)، و"فتح الباري" (١٢/ ٢٢٨). وقد بوب البخاري في كتاب الديات قال: باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. (٢) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٩٩). (٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٢٩١). (٤) بياض في "ح". (٥) انظر: "المغني" (١٢/ ٣٥ - فصل وأما خطأ الإمام والحاكم). (٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٣٧٤).