وفيه قول ثالث: قاله عبد الملك الماجشون (١) قال: يتوضأ بأحدهما ثم يصلي، ثم يتوضأ بالآخر ثم يصلي، وهكذا مذهب محمد بن مسلمة (٢)، غير أنه قال: يغسل بالذي يلي الأول ما أصابه من الأول.
وقالت طائفة: إذا لم يتعين واحد من الإنائين، تطهَّر بهما، وبكل واحد منهما؛ لأن الماء لا ينجسه شيء، هذا مذهب عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان.
قال أبو بكر: هذا قول يصح في النظر والله أعلم.
* * * * *
ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام ومما [أشبهها](٣) مما لا نفس له سائلة
ثابت عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه.
١٩٣ - حدثنا علان بن المغيرة، نا سعيد بن أبي مريم، أنا محمد [و](٤) سليمان، نا عتبة، عن عبيد بن [حنين](٥)، عن أبي هريرة، عن
(١) انظر: "المجموع" (١/ ٢٣٤ - وإن اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس). (٢) انظر: "المجموع" (١/ ٢٣٤ - وإن اشتبه عليه ماءان طاهر ونجس). (٣) في "الأصل": أشبههما. والمثبت من "د". (٤) في "الأصل": بن. تحريف، وما أثبتناه من "د"، و"المنتقى" لابن الجارود. (٥) في "الأصل": جبير. وهو تصحيف، والمثبت من "د"، ومصادر التخريج، وهو عبيد بن حنين المدني أبو عبد الله، روى عن أبي هريرة، ويروى عنه عتبة بن مسلم، وهو من رجال "التهذيب".