[ذكر الماء يخالطه الحلال من الطعام والشراب وغير ذلك]
اختلف أهل العلم في الوضوء بالماء الذي يخالطه الطعام والشراب، فقالت طائفة: إذا كان الماء مستهلكًا فيه؛ لم يتوضأ به، كذلك قال الشافعي (١)، وهو قول أحمد (٢)، وإسحاق.
وقال الشافعي: إذا لم يكن الماء مستهلكًا فيه فلا بأس به أن يتوضأ منه، وذلك مثل أن يقع في الماء البان، أو القطران (١). وكذلك قال إسحاق.
وقال الشافعي في موضع آخر: إن ظهر ريح القطران في الماء لم يتوضأ به (١).
وقال مالك: لا يتوضأ بالماء الممزوج بالعسل (٣)، ولا بالماء الذي يبل فيه الخبز (٤).
وفيه قول ثان: قاله الزهري في كسر بلت في ماء، غيرت لونه أو لم تغيره قال: يتوضأ به (٥).
(١) "الأم" (١/ ٤٨ - الماء الراكد). (٢) قال أحمد: كل شيء غُيِّر حتى ذهب عنه اسم الماء فلا يتوضأ به. انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤٢). (٣) في "د، ط"، و"المدونة": العسل الممزوج بالماء. (٤) "المدونة" (١/ ١١٤ - في الوضوء بماء الخبز والنبيذ والإدام والماء الذي يقع فيه الخشاش وغير ذلك). (٥) انظر: "الطهور" لأبي عبيد (ص ٢٦١).