يوم يحكم عليه، وكان سفيان الثوري، أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يرجع الأب بقيمة الأولاد على من غره.
[مسألة]
أجمع أهل العلم أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم فأولدها أن الأولاد رقيق (١).
واختلفوا في عربي تزوج أمة لقوم فأولدها. فقالت طائفة: لا رق عليهم ويقوم الأولاد على الأب. روي هذا المذهب عن عمر بن الخطاب ﵁ وبه قال سعيد بن المسيب، وكذلك قال الشافعي (٢)﵀ إذ هو بالعراق، ثم وقف عن ذلك بمصر، وحكى فيه قولين.
٧٣٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال لي عمر: اعقل عني ثلاثا: الإمارة شورى، وفي فداء العرب مكان كل عبد عبد، وفي ابن الأمة عبدان - وكتم ابن طاوس الثالثة (٣).
٧٣٠٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد بن عون، عن غاضرة العنبري قال: أتينا عمر بن الخطاب ﵁ في نساء تبايعن في الجاهلية - يعني [بعن](٤) - فأمر أن يقوم أولادهن على
(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٥). (٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٢٥ - باب الأمة تغر بنفسها). (٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩٧٦٠) به، ومن طريقه الخطابي في غريب الحديث" (٢/ ١١٧). (٤) غير واضحة "بالأصل". والمثبت من "المصنف"، وفي "المحلى" (١٠/ ٣٨): سعين. والرسم يحتمل كلًا منهما، وما أثبتناه هو الأنسب للمعنى.