[ذكر إيجاب حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد، ويدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب]
١٨٨٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا محمد بن عبد الله الرقاشي، قال: نا عبد العزيز بن مسلم، عن حصين، عن عبد الله بن شداد، عن ابن أم مكتوم قال:"خرج رسول الله ﷺ فرأى في الناس رقة فقال: لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس ثم أنطلق فلا أجد رجلًا متخلفًا في بيته إلا أحرقته عليه، فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله، إن بيني وبين المسجد نخل وشجر فهل يسعني أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع الإقامة؟ قال: نعم، قال: فائتها"(١).
١٨٨١ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أبو الربيع، قال: نا حماد، قال: نا عاصم، عن أبي رزين، عن ابن أم مكتوم "أنه قال: يا رسول الله: هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فلا أجد لك رخصة"(٢).
١٨٨٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا الخليل بن عمرو، قال: نا مروان بن معاوية قال: ثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، قال: نا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة قال: "جاء رجل أعمى إلى النبي ﷺ فسأله أن يرخص له يصلي في منزله، وقال: ليس لي قائد يقودني إلى
(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٣)، وابن خزيمة (١٤٧٩) كلاهما من طريق حصين بن عبد الرحمن، به. (٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٢٣)، وأبو داود (٥٥٣)، وابن ماجه (٧٩٢)، وابن خزيمة (١٤٨٠). كلهم من طريق عاصم بن بهدلة، به، بأتم مما هنا.