روينا عن ابن عمر أنه كان ربما أوتر على راحلته، وربما نزل.
والوتر على الراحلة جائز؛ للثابت عن نبي الله ﷺ أنه أوتر على الراحلة، ويدل ذلك على أن الوتر تطوع، خلاف قول من شذ عن أهل العلم وخالف السنة؛ فزعم أن الوتر فرض.
* * *
[ذكر الخبر الدال على أن للمرء أن يصلي على دابته حيثما توجهت به وإن كانت متوجهة إلى غير الكعبة]
٢٧٨٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبد الملك، قال: حدثنا سعيد بن جبير، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به، وأنزلت فيه هذِه الآية: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (١)(٢).
* * *
ذكر الإيماء بالصلاة راكبّا في السفر
٢٧٨١ - حدثنا محمد بن صالح، قال: ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، قال: ثنا محمد بن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر أنه قال: نزلت هذِه الآية ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ أن تصلي حيثما توجهت بك راحلتك في السفر تطوعًا؛ كان رسول الله ﷺ إذا رجع من مكة يصلي على راحلته تطوعًا يومئ
(١) البقرة: ١١٥. (٢) أخرجه مسلم (٧٠٠) عن عبيد الله بن عمر القواريري، عن يحيى بن سعيد به، وأصله في البخاري في عدة مواضع.