وكان أحمد بن حنبل يميل (إلى)(١) حديث يحيى بن اليمان.
* * *
[ذكر التكبير لافتتاح الصلاة والأمر به]
ثابت عن نبي الله ﷺ(٢) أنه قال لرجل: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر"، وجاء الحديث عنه أنه قال:"مفتاحُ الصلاةِ الطهور وإحرامها التكبير".
١٢٥٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري [عن أبيه](٣) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال لرجل: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر"(٤).
١٢٥٦ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ﷺ: "مفتاح الصلاة الطهور، وإحرامها التكبير، وإحلالها التسليم"(٥).
(١) في "د": عن. ولعله هو الصواب. قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: تذهب إليه؟ أي إلى نشر الأصابع إذا كبَّرت؟ قال: لا. "مسائل أبي داود" (٢١٢). (٢) في "الأصل": عليه وسلم. (٣) سقطت من "الأصل"، وهي في "د" والمصادر. (٤) أخرجه البخاري (٧٩٣)، ومسلم (٣٩٧). كلاهما من طريق يحيى بن سعيد به، بأتم مما هنا. (٥) أخرجه أحمد (١/ ١٢٣، ١٢٩)، وأبو داود (٦٢، ٦١٨)، والترمذي (٣) وابن ماجه (٢٧٥). كلهم من طرق عن سفيان الثوري به. =