مفارقات لهم بالكتاب والسنة والإجماع، لما وصفنا من هذا، ومن أن السنة دلت على أن المملوكة غير السبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقا، لأن النبي ﷺ خير بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه، ولو كانت تكون فرقة - يعني بالبيع - لم يقل: لك الخيار فيمن لا عقد له عليك أن تقيمي معه أو تفارقيه.
[ذكر استبراء الأختين]
٨٥٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه قال: كنت جالسا عند عمر إلى جنبه إذ جاءه رجل فسأله عن المرأة وابنتها مما ملكت اليمين، هل يطأ أحدهما بعد الأخرى؟ قال: فنهاه نهيا وددت أنه كان أشد من ذلك النهي، قال: ما أحب أن يخبرهما جميعا.
٨٥٨٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن جريج، عن ابن شهاب قال: أخبرني قبيصة بن ذؤيب، أن نيار الأسلمي استفتى عثمان في امرأة وأختها مما ملكت اليمين، فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما أخرى، ولم أكن لأفعل ذلك.
٨٥٩٠ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (٣)، قال: أخبرنا ابن جريج والأسلمي، عن أبي الزناد، عن عبد الله بن نيار الأسلمي أن
(١) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٧٢٥). (٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٧٣٢). (٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٢٧٣٠).