[ذكر الإيلاء بالظهار الذي لا يشترط فيه الهجران للمضجع]
اختلف أهل العلم في المظاهر يمضي له أربعة أشهر.
فقالت طائفة: ليس ذلك بإيلاء، كذلك قال عطاء، والشعبي، والزهري. وقال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والنخعي: ليس في الظهار وقت، وكذلك روي عن طاوس. وقال جابر بن زيد، وقتادة: هو إيلاء.
وحكي عن مالك (١) قول ثالث وهو: أن المظاهر إذا كان يريد الضرار بظهاره فهو كالمولى، وإن لم يرد ذلك فلا إيلاء عليه، وكان أبو عبيد يميل إلى قول مالك.
قال أبو بكر: الظهار أصل وحكم، قد حكم الله فيه [حكما](٢) غير حكم الإيلاء، وحكم في الإيلاء بغير حكم الظهار، وهما أصلان فلا يكون الرجل بقوله لامرأته: أنت علي كظهر أمي موليا كما [لا](٣) يكون المرء بالإيلاء مظاهرا، وهذا على مذهب الثوري، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، والنعمان (٦).
(١) "المدونة" (٢/ ٣١٧ - في الرجل يظاهر ويولي). (٢) في "الأصل": حكم. (٣) سقطت من "الأصل". والسياق يقتضيها، وانظر الإشراف (١/ ٢٠٧). (٤) "الأم" (٥/ ٣٨٣ - اليمين التي يكون بها الرجل موليًا). (٥) انظر: "مسائل أحمد رواية عبد الله" (١٣٥٠ - ١٣٥١). (٦) "المبسوط" (٦/ ٢٧٤ - باب الظهار).