لا يجوز ثم قيل له: فيه خبر، وذكر له حديث ابن علية، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، فقال به وقال: لم أحفظه وقال: اضربوا عليه، يعني على القول الذي كان قال به.
[ذكر النهي عن بيع السنين]
٧٨٥٥ - قال [ ...... ](١): أخبرنا ابن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين (٢).
٧٨٥٦ - وحدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله ﷺ عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين - وعن الثنيا ورخص في العرايا (٣).
قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن بيع الرجل ثمر [نخله](٤) سنين غير جائز (٥)، وهو يبطل من وجوه: يبطل من نهي رسول الله ﷺ عن بيع السنين، وأنه من بيوع الغرر الذي نهى عنه، وهو بيع ما لم يخلق، فلا يدرى أيكون أم لا؟ وإذا كان كيف يكون: كثيرا أو قليلا أم
(١) كذا بالأصل"، وهنا سقط ولابد، وليس في الحاشية إشارة إلى إلحاق، وبين المصنّف وابن عيينة اثنان. (٢) أخرجه مسلم (١٠١/ ١٥٣٦) من طريق سفيان بن عيينة بنحوه. (٣) أخرجه مسلم (١٥٣٦) في الشواهد. (٤) في "الأصل": نخل. ولا يستقيم. (٥) ذكر المصنّف نحوه في كتاب "الإجماع" (٤٧٦).