سلم الشفعة الشريك في الدار فالجار أحق بالشفعة الملازق الذي داره لزيقة الدار التي فيها الشراء، فإن كان بينهما طريق نافذ فلا حق له في الشفعة، والله الموفق.
[ذكر الأخبار التي احتج بها من أوجب الشفعة للجار وبيان عللها]
٨٣٢٣ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، سمع أبا رافع يقول لسعد بن أبي وقاص: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الجار أحق بسقبه" - أو لسقبه - ما أعطيتك (١).
٨٣٢٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال: سمعت عمرو بن الشريد يحدث عن أبيه، أن رسول الله ﷺ قال:"المرء أولى بسقبه"(٢). قلت: لعمرو: وما سقبه؟ قال: الشفعة. قلت: زعموا الناس أنه الجوار. قال: إن الناس ليقولون ذلك.
٨٣٢٥ - حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال:
(١) أخرجه البخاري (٢٢٥٨)، وأحمد (٦/ ٣٩٠)، وعبد الرزاق (١٤٣٨٢)، والنسائي (٧/ ٣٢٠)، وابن حبان في "صحيحه" (٥١٨٠) كلهم عن سفيان بنحوه، وعند بعضهم مطولا. (٢) أخرجه الطيالسي (١٢٧٢) وأحمد (٤/ ٣٨٩)، وعبد الرزاق (١٤٣٨٠)، والدارقطني (٤/ ٢٢٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٠٥) كلهم عن عبد الله بن عبد الرحمن به.