[ذكر مس الأنثيين]
واختلفوا فيمن مس أنثييه، فروي عن عروة بن الزبير أنه قال: يتوضأ. وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ.
وفيه قول ثان: وهو أن لا وضوء عليه، كذلك [قال] (١) عطاء (٢)، والشعبي، وإسحاق، وهو قول عوام أهل العلم.
وقال مالك (٣): لا وضوء على من مس عانته.
* * *
ذكر مس الدُّبُر
واختلفوا في الوضوء مِن مس الدبر.
فقالت طائفة: عليه الوضوء. هكذا قال عطاء (٤)، والزهري، وقال الأوزاعي: بلغني ذلك، وكان الشافعي (٥)، وإسحاق يقولان: عليه الوضوء.
وقالت طائفة: لا وضوء عليه، هذا قول مالك (٣)، والثوري، وأصحاب الرأي (٦)، وهو قول قتادة (٧).
(١) سقط من "الأصل"، والمثبت من "د، ط".(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٤٤٤).(٣) "المدونة" (١/ ١١٨ - في الوضوء من مس الذكر).(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٤٤٦).(٥) "الأم" (١/ ٦٨ - باب الوضوء من مس الذكر).(٦) "البحر الرائق" (١/ ٤٥ - كتاب الطهارة).(٧) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٤٤٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute