قال أبو بكر: واختلفوا فيمن صلى ركعتين [تطوعًا](١)، فقام في التي أراد أن يسلم فيها، فكان الأوزاعي يقول: يمضي، فإذا صلى أربع ركعات وتشهد سجد سجدتين وهو جالس، فإن كان متطوعًا في صلاة الليل فقام عن التشهد، فذكر قبل أن يركع الثالثة، [رجع](٢) فتشهد وسلم، ولم يسجد؛ لأنه رجع إلى يقينه، لقول النبي ﷺ:"صلاة الليل مثنى مثنى"(٣).
وقال مالك (٤): يمضي إذا قام إلى الثالثة حتى يتم الرابعة في صلاة الليل والنهار ثم يسجد سجدتين.
وكان الشافعي يقول إذ هو بالعراق: وإن تطوع بركعتين فوصلهما حتى يكونا أربعًا سجد سجدتي السهو؛ لحديث ابن عمر عن النبي ﷺ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى".
* * *
(١) في "الأصل" تطوع. والمثبت هو الجادة. (٢) من "د". (٣) ستأتي الأحاديث في أبوابها. (٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٢٥ - باب ما جاء في السهو).