قال أبو بكر: إذا لم يثبت حديث بسرة، فالنظر يدل على أن الوضوء من مس الذكر غير واجب، ولو توضأ من مس ذكره احتياطًا كان ذلك حسنًا، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.
* مسألة من هذا الباب:
واختلفوا فيمن مس الذكر مخطئًا أو غير قاصد لمسه، فقالت طائفة: إن مسه متعمدًا توضأ، وإن لم يتعمد ذلك فلا وضوء عليه، هكذا قال مكحول (١).
وقال جابر بن زيد (٢): إذا مسه متعمدًا توضأ. وكان طاوس وسعيد بن جبير يقولان: من مسه وهو لا يريد (٣) فليس عليه وضوء (٤).
كذلك قال حميد الطويل.
وكان الأوزاعي، والشافعي (٥)، وإسحاق يقولون: خطأه وعمده سواء، وكذلك قال أحمد (٦)، وأبو أيوب سليمان بن داود، وأبو خيثمة.
قال أبو بكر: واللازم لمن جعل مس الذكر بمعنى الحدث - الذي يُوجب الوضوء - أن يجعل خطأه وعمده سواء كسائر الأحداث.
(١) أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٨٩ - من كان يرى من مس الذكر وضوء) من طريقه عن مكحول قال: إذا أمسك ذكره توضأ. (٢) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٨٩ - من كان يرى مس الذكر وضوء). (٣) زاد في "الأصل": وضوءًا. وهي زيادة مقحمة. (٤) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ١٩١ - من كان لا يرى فيه وضوء). (٥) "الأم" (١/ ٦٨ - باب الوضوء من مس الذكر). (٦) "مسائل أحمد لعبد الله بن أحمد" (٥٧).