وقد روينا فيما مضى عن البراء بن عازب: أن رسول الله ﷺ كان سجوده وركوعه [و](١) ما بين السجدتين، وإذا رفع رأسه من السجدتين قريبًا من السواء.
* * *
[ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام]
اختلف أهل العلم فيما يفعله المرء عند رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى، والركعة الثالثة من الصلاة، فقالت طائفة:[ينهض](٢) على صدور قدميه ولا يجلس، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي ﷺ إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة، قام كما هو ولم يجلس.
١٤٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عبدة بن أبي لبابة قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس، قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة (٣).
(١) من "د". (٢) المثبت من "د"، والذي في "الأصل": يجلس ولا وجه له. (٣) أخرجه عبد الرزاق (٢٩٦٦)، لكن فيه: ابن أبي ليلى. بدلًا من عبدة بن أبي لبابة، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٣١) من طريق عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد، مختصرًا، وانظر للأهمية "سنن البيهقي" (٢/ ١٢٥).