وقالت طائفة: إذا مضت أربع سنين من حين ترفع امرأة المفقود أمرها فإن ماله يقسم بين ورثته، هكذا قال قتادة (١)، وأحمد بن حنبل (٢).
وقال أحمد (٣): إذا قدم المفقود، وقد انقسم ميراثه، ما أدركه بعينه أخذه.
قال أبو بكر: لا يجوز قسم ميراثه إلا أن يعلم يقين وفاته.
[مسألة]
واختلفوا في العبد يغيب عن امرأته فلا يدري أين هو.
فقالت طائفة: يضرب له نصف أجل الحر إذا لم يدر أين العبد.
هذا قول الزهري، ومالك بن أنس (٤).
وقال أحمد (٥): تربص سنتين في الأمة يفقد زوجها. وقال الأوزاعي: على الأمة نصف ما على الحرة إلا على الظهار. وفي قول سفيان الثوري، والشافعي (٦)، وأهل العراق (٧): العبد والأمة والحرة في ذلك واحد، لا تزوج زوجة المفقود أبدا حتى يعلم يقين وفاته.
(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٣٢٩). (٢) انظر: "الإنصاف" (٧/ ٣٣٦ - باب ميراث المفقود). (٣) انظر: "مسائل أحمد رواية ابنه صالح" (١١٢). (٤) المدونة الكبرى (٢/ ٣٣ - باب في العبد يُفقد). (٥) "المغني" (١١/ ٢٥٩ - فصل وإذا فقدت الأمة زوجها). (٦) "الأم" (٥/ ٣٤٦ - باب امرأة المفقود). (٧) "المبسوط" (١١/ ٣٧٧ - كتاب المفقود).