٧٢٠٣ - روي عن عروة بن الزبير أنه زوج ابنه صغيرا من ابنة مصعب بن الزبير صغيرة، فماتت قبل أن يبلغا فورثها (٢).
وقال النعمان: إذا زوج ابنة أخيه ابن أخيه، وهو وليهما وهما صغيران فمات أحدهما قال: يرثه صاحبه.
وفيه قول ثالث: في الصغيرين أنكح أحدهما أبوه والآخر وليه ثم ماتا، فإن مات الذي أنكحه أبوه ورثه الآخر، وإن مات الذي أنكحه وليه لم يرثه الآخر. هذا قول قتادة (٣).
قال أبو بكر: النكاح في هذا باطل، ولا يتوارثان ماتا أو أحدهما.
[ذكر إنكاح الأب ابنه الطفل]
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إنكاح الأب ابنه الصغير جائز (٤).
(١) المراد بالطائفة هنا: أبو حنيفة كما جاء في "الإشراف" (٣/ ٢١)، وانظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٠ - ٢٤١ - باب نكاح الصغير والصغيرة). (٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٣٥٨، ١٠٣٥٩)، وسعيد بن منصور (٧٧٥)، وانظر: "الاستذكار" (١٦/ ٥٩). (٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٣٦٦)، وانظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٢٦). (٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥١) و "اختلاف العلماء" (ص ١٢٥)، و "المغني" (٧/ ٣٩٣) إلا أن ابن حزم خالف ذلك فقال: لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ، فإن فعل فهو مفسوخ أبدًا، "المحلى" (٩/ ٤٦٢).