"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"(١).
[ذكر الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح]
اختلف أهل العلم في الرجل يجمع بين امرأة الرجل وبين ابنته من غيرها بالنكاح.
فقال أكثر أهل العلم: ذلك جائز، وممن فعل ذلك عبد الله بن جعفر، وعبد الله بن صفوان بن أمية.
٧٣٦٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا وهيب، عن ابن أبي ذئب، عن عبد الرحمن بن مهران مولى علي أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة لعلي بن أبي طالب ﵁ وبين ابنة امرأته ليلى ابنة مسعود التميمية (٢).
وقال محمد بن سيرين (٣)، وسليمان بن يسار (٤): لا بأس به وكذلك قال الثوري (٥)، والأوزاعي (٦)، والشافعي (٧)﵀ وأحمد (٨)، وإسحاق
(١) تقدم تخريجه. (٢) ذكره البخاري معلقًا في (كتاب النكاح - باب ما يحل من النساء وما يحرم)، وأخرجه ابن الجعد في "مسنده" (٢٨٢٢) من طريق ابن أبي ذئب به. (٣) ذكره البخاري معلقًا في (كتاب النكاح - باب ما يحل من النساء وما يحرم) وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٦٤). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٣٢٣ - باب الجمع بين المرأة وبنت زوجها). (٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٩٦٦). (٦) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٢/ ٣٠٨). (٧) انظر: "الأم" (٥/ ٥ - باب من يحل الجمع بينه). (٨) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٢١٦).