كذلك قال الحسن البصري (١)، والزهري، وقتادة، وروي ذلك عن عطاء (٢)، وبه قال مالك بن أنس (٣)، وسفيان الثوري (٤)، والأوزاعي، والشافعي (٥)﵀ وابن حنبل (٦)، وإسحاق، وأصحاب الرأي (٧). واحتج أحمد (٨) بحديث ابن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير، وأنهم اختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا (٩).
[ذكر إنكاح الأوصياء]
اختلف أهل العلم في إنكاح الوصي الصغير أو الصغيرة اليتيمين.
فقالت طائفة: ليس إلى الوصي من ذلك شيء.
(١) أخرجه عنهم عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٣٥٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٨٢ - في رجل يزوج ابنه وهو صغير)، وسعيد بن منصور (٥٧٣). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ٢٨٢ - في رجل يزوج ابنه وهو صغير من أجازه). (٣) "المدونة" (٢/ ١٠٠ - إنكاح الأب ابنته بغير رضاها). (٤) "المغني" (٩/ ٤١٥ - ٤١٦ - مسألة: ومن زوج غلامًا غير بالغ … ). (٥) "الأم" (٥/ ٣٣ - نكاح الصغار والمغلوبين على عقولهم من الرجال). (٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٥٧). (٧) "المبسوط" (٤/ ٢٣٧ - باب نكاح الصغير والصغيرة). (٨) "المغني" (٩/ ٤١٥ - ٤١٦ - مسألة: ومن زوج غلاما غير بالغ)، و "الفروع" (٥/ ١٢٤). (٩) أخرجه عبد الرزاق (١٠٨٩٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفيهما" (٣/ ٣٩٥ - في الرجل يتزوج المرأة فيموت .. ) كلاهما من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر به، واختصره المصنف.