٧٢٠٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، أن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "أتيت بجارية في سرقة (١) من حرير فكشفتها، فإذا هي أنت " فتزوجني بعد وفاة خديجة وأنا ابنة ست سنين أو سبع، وبنى بي وأنا ابنة تسع سنين (٢).
قال أبو بكر: وفي هذا دليل على أن نهي النبي ﷺ عن إنكاح البكر حتى تستأذن، البالغ التي لها إذن، إذ قد أجازت السنة أن يعقد الأب النكاح على الصغيرة التي لا إذن لها، والله أعلم.
[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب]
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إنكاح الأب لابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفؤ (٣).
(١) قال أبو عبيد: سَرَق الحرير: هي الشقق البيض منها خاصة، والواحدة منها سرقة، وأحسب أصل هذه الكلمة فارسية إنما هو سَرَه - يعني الجيِّد - فعرب فقيل: سرق. "غريب الحديث" بتصرف (٢/ ٣٠٦ - ٣٠٧). (٢) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٢٣/ ١٩ رقم ٤١)، وأبو يعلى في المسند" (٤٥٨١) من طريق حماد بن سلمة به بمثل لفظ المصنف. وأخرجه البخاري (٣٨٩٥)، ومسلم (٢٤٣٨)، وأحمد (٦/ ٤١)، وغيرهم من طرق عن هشام به بلفظ "أريتك في المنام … "، ولم يذكر الشق الأخير من قولها: "فتزوجني … " الحديث، وقد مر تخريجه. (٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٠)، و "اختلاف العلماء" للمروزي (ص ١٢٥)، و "الإفصاح" (٢/ ١١٢) و "المغني" (٩/ ٣٩٨ - مسألة: إذا زوج الرجل ابنته). إلا أن =