قالت عائشة: فلحقتُ (١) الذي قال، فأخذت بجيب درعها، فقلت تتبعي بها آثار الدم (٢).
* * *
[ذكر اغتسال التي ضفرت رأسها]
٦٧٥ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (٣)، أنا ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة قالت: سألت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال:"لا، إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء، فتطهري"، أو قال:"فإذ أنت قد طهرت"(٤).
واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة: ليس على المرأة نقض رأسها في الاغتسال من الحيض والجنابة، روي هذا القول عن عائشة، وأم سلمة. وقال نافع: كن نساء ابن عمر وأمهات أولاده، إذا اغتسلن لم ينقضن عقصهن من حيض، ولا جنابة. وهذا قول عطاء، والحكم، والزهري، وبه قال مالك (٥)، والشافعي (٦)، وأصحاب الرأي (٧).
(١) اللحق: الإدراك، ووقع في المطبوع من "مصنف عبد الرزاق" (١/ ٣١٦). فلحمت. (٢) أخرجه البخاري (٣١٥)، ومسلم (٣٣٢) من طرق عن منصور به. (٣) "المسند" (١/ ١٩). (٤) أخرجه مسلم (٣٣٠) من طريق سفيان به. (٥) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٤ - في الغسل من الجنابة). (٦) "الأم" (١/ ١٠٢ - باب كيف الغسل). (٧) "المبسوط" (١/ ١٥٠ - باب الوضوء والغسل).