هريرة، قال رسول الله ﷺ:"لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون"(١).
[الأمر باليمين بالله إذا أراد الحالف اليمين أو الصمت عن الحلف]
٨٩٣٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ سمع عمر يحلف بأبيه، فقال رسول الله ﷺ:"إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ولكن ليحلف أحدكم بالله أو ليصمت"(٢).
[ذكر التغليظ في اليمين بغير الله وإلزام الشرك أو الكفر حالفه]
٨٩٣٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن أبيه، والأعمش، ومنصور، عن [سعد](٤) بن عبيدة، عن ابن عمر، قال: كان عمر يحلف بأبيه، فنهاه رسول الله وقال:"من حلف بشيء دون الله فقد أشرك"، أو قال:"إلا وهو شرك"(٥).
(١) أخرجه أبو داود (٣٢٤٣)، والنسائي (٤٧١٠) من طريق عبيد الله بن معاذ به. (٢) أخرجه البخاري (٦٦٤٦)، ومسلم (٣/ ١٦٤٦) من طرق عن نافع به. (٣) "المصنف" (١٥٩٢٦). (٤) في "الأصل": سعيد والمثبت من "م" والمصادر، وهو الصواب، وانظر: ترجمته في "تهذيب الكمال" (١٠/ ٢٩٠ - ٢٩١). (٥) أخرجه أحمد (٢/ ٤٣)، والحاكم (١/ ١١٧) من طريق عبد الرزاق به.