خطأ؟ قال: على (عاقلة القاتل)(١) ألفا درهم في [ثلاث](٢) سنين يأخذها الغاصب، فإذا أخذها كان له منها ألف درهم ويتصدق بالألف الأخرى.
وقال أبو ثور: هذا خطأ من جميع الجهات، والله أعلم، وذلك أن الغاصب في قوله ليس بمالك للجارية فإذا أخذ منه القيمة كان مالكا فلم يتصدق بما [استعمل](٣) وإن كان ممن [منع](٤) شيئا حتى [عطب](٥) أو أعطبه كان عليه قيمته، فالغاصب مانع للجارية حتى جني عليها، فإذا كان ظالما بالمنع (متعديا)(٦)، وقد ضمن أهل العلم (المتعدي)(٧)، والجاني لم [أضمنه](٨) أقل من قيمتها ثم [أضمنه](٨) ألفا وحكم له بألفين، وليس بمالك ولا مشتري، ما ينبغي أن يكون قول أبين خطأ من هذا ولا أقبح، والله أعلم.
[باب ذكر الدار يغصبها الرجل وتنهدم]
قال أبو بكر: واختلفوا في الدار يغصبها الرجل [فيسكنها](٩) أو لم
(١) في "أ": عاقلته. (٢) في "ك": ثلاثة. والمثبت من "أ". (٣) في "ك": استفضل. والمثبت من "أ". (٤) سقط من "ك". والمثبت من "أ". (٥) في "ك": غصب. والمثبت من "أ". (٦) في "أ" معتديًا. (٧) في "أ": المعتدي. (٨) في "ك": ضمنه. في الموضعين، والمثبت من "أ". (٩) في "ك": فيسكن. والمثبت من "أ".