الرجل لجده في قول الشافعي (١) والكوفي (٢) وابن القاسم صاحب مالك (٣) وشهادتهم في قول الآخرين جائزة.
[ذكر شهادة الإخوة والأخوات والقرابات بعضهم]
أجمع عوام أهل العلم على أن شهادة الرجل لأخيه جائزة إذا [كان](٤) عدلا (٥).
٦٦٩٩ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا روح بن عبادة، عن ابن جريج، عن مزاحم بن أبي مزاحم، عن ابن أبي يزيد، عن ابن الزبير: أنه أجاز شهادة الأخ لأخيه (٦).
قال أبو بكر: وهذا قول شريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي، ومالك بن أنس (٧).
٦٧٠٠ - حكى أبو عبيد، عن ابن أبي مريم، عن مالك بن أنس أنه قال: شهادة الأخ لأخيه جائزة في الحقوق، ولا تجوز في النسب.
قال أبو عبيد: وكذلك قال سفيان وأهل العراق في الحقوق، وعليه الحكام اليوم.
(١) "الأم" (٧/ ٨٦ - باب شهادة الوالد للولد والولد للوالد). (٢) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٤٢ - ١٤٣ - باب من لا تجوز شهادته). (٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢٠ - باب في شهادة ذوي القرابة بعضهم لبعض). (٤) في "الأصل": كانت. وهو تصحيف. (٥) الإجماع" (٢٦٣)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٩٢٦). (٦) رواه عبد الرزاق (١٥٤٦٧) من طريق ابن جريج به. (٧) "المدونة الكبرى" (٤/ ٢١) - باب في شهادة الصديق والأخ والشريك).