اختلف أهل العلم فيمن قال: أعزم بالله، فكان الشافعي (١) وأبو ثور يقولان: ليست بيمين.
قال الشافعي: إلا أن يريد يمينا فيكون يمينا، وقال أصحاب الرأي (٢): هي يمين، و (قال)(٣) الشافعي يقول (١): إذا قال: أشهد بالله، فإن نوى اليمين فهي يمين، وإن لم ينو يمينا فليست بيمين، وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (٤): هي يمين، وقال أصحاب الرأي (٤): إذا قال: أشهد فهي يمين، فأنكر أبو عبيد ذلك، وقال: الحالف غير الشاهد، وقال: هذا خارج من الكتاب والسنة ومن كلام العرب، وسئل الأوزاعي، عن رجل قال: أشهد لا أفعل كذا وكذا، ثم فعل قال: هي يمين، سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: هي يمين وفيها كفارة، وكذلك قال أصحاب الرأي (٤)، وروي عن النخعي أنه قال: أشهد أو أشهد بالله هي يمين، وكذلك قال الثوري.
واختلفوا فيمن قال: حلفت ولم يكن حلف، فقالت طائفة لزمته اليمين، كذلك قال النخعي والحسن، وحكى أبو عبيد عن مالك (٥) أنه قال: إذا كان مريدا لليمين فإن تعمد الكذب فلا شيء عليه، وحكى أبو عبيد عن أهل العراق أنهم قالوا: هي أيمان، وقال
(١) "الأم" (٧/ ١٠٨ - الأيمان والنذور والكفارات في الأيمان). (٢) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٥ - باب الإيلاء). (٣) في "م": كان. (٤) "المبسوط" للسرخسي (٧/ ٢٥ باب الإيلاء). (٥) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٨٠ - الرجل يحلف يقول: أقسم أو أحلف أو أشهد أو أعزم).