يمذي، وإنه المذي، والودي، والمني، فأما المذي: فالرجل يلاعب امرأته، فيظهر على ذكره الشيء، فيغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ، وأما الودي: فإنه بعد البول، يغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ ولا يغسل، وأما المني: الأعظم منه الشهوة وفيه الغسل (١).
٢٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا إسحاق بن عيسى، نا مالك (٢)، عن زيد بن أسلم، عن جندب مولى ابن عياش قال: سألت ابن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك، وتوضأ وضوءك للصلاة.
قال أبو بكر: وأما الودي، فهو شيء يخرج من الذكر على أثر البول، والوضوء يجب بخروج البول، وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول.
* * *
[ذكر الوضوء بخروج الريح]
قال أبو بكر: وجوب الوضوء بخروج الريح من الدبر مأخوذ من أخبار رسول الله ﷺ.
وأجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء (٣).
٢٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١١٤ - في المني والمذي والودي) عن وكيع، عن عكرمة به مختصرًا. (٢) "الموطأ" (١/ ٦٣ - باب الوضوء من المذي). (٣) انظر: "الإجماع" (٢)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٧٦). (٤) "المصنف" (٥٣٠).