فعلا ذلك، وكانا جائزي الأمر، كان سلما صحيحا (١) لا أعلم أحدا من أهل العلم يبطله.
[باب ذكر اختلاف أهل العلم في ترك بعض ما ذكرناه من الشروط كترك المكان الذي يقبض فيه الطعام]
اختلف أهل العلم في ترك ذكر المكان الذي يقبض فيه الطعام في السلم.
فقالت طائفة: السلم فاسد. كذلك قال الثوري، وقال الأوزاعي: ذلك مكروه، وقال أصحاب الرأي (٢) كقول الثوري (٣)، لأنهم في أول كتاب محمد بن الحسن وصفوا ما يتم به السلم، قالوا: واشتراط المكان الذي يوفيه فيه، فإن ترك شيئا من هذا لم يتشرطه فالسلم فاسد.
وقالت طائفة: السلم جائز، ويوفيه حيث وقع المال، واحتجوا بحديث أبي المنهال عن ابن عباس. هذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية (٣)، وطائفة من أهل الحديث.
٨٠٩٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار في
(١) "الإجماع" لابن المنذر (٤٩٥)، "والإقناع في مسائل الإجماع" (٣٥٦٥). (٢) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ١٤٦ - كتاب البيوع)، و"الجامع الصغير" (١/ ٣٢٣ - باب السلم). (٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٩٠).