وعن النخعي أنه كره أن يصلي على الطنفسة، والمسح، وقال سعيد بن المسيب، وابن سيرين: الصلاة على الطنفسة محدث، وكان جابر بن زيد يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض، وقال مجاهد: لا بأس بالصلاة على الأرض، وعلى ما أنبتت (١). وكان مالك (٢) يقول: لا بأس بالصلاة على الخمرة من جريد النخيل، والحصير، وسئل مالك عن الصلاة على بساط الصوف والشعر، قال: إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض، أو على حصير، فلا أرى بالقيام عليها بأسًا.
* * *
ذِكْرُ الصلاة في النعلين
٢٤٨٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا بشر بن المفضَّل، قال: ثنا سعيد بن يزيد أبو مسلمة، قال: سألت أنس بن مالك أكان رسول الله ﷺ يصلي في النعلين؟ قال: نعم (٣).
* * *
ذِكْرُ الخيار للمصلي بين الصلاة فيهما أو خلعهما ووضعهما بين يديه لئلا يتأذى بهما
٢٤٨٦ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا بشر بن بكر، قال: ثنا
(١) انظر هذِه الآثار عند ابن أبي شيبة (١/ ٤٣٨ - ٤٣٩ - باب: من كره الصلاة على الطنافس وعلى شيء دون الأرض). (٢) "المدونة" (١/ ١٧٠ - في السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب تكون فيه النجاسة). (٣) أخرجه البخاري (٣٨٦)، ومسلم (٥٥٥) من طريق سعيد بن يزيد.