وقال أحمد: روى عن النبي ﷺ من ستة وجوه وكان النعمان يقول: إن دفن قبل أن يصلى عليه صلى عليه وهو في القبر (١)، وكذلك قال الحسن.
وقالت طائفة: لا تعاد الصلاة على الميت. هذا قول النخعي، ومالك (٢)، والنعمان (٣).
* * *
[ذكر المدة التي إليها يصلى على القبر]
واختلفوا في المدة التي إليها يصلى على القبر، فقالت طائفة: يصلى عليه إلى شهر. هكذا قال أحمد بن حنبل (٤)، واحتج بحديث سعيد بن المسيب.
٣٠٨٧ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن سعيد بن المسيب، أن أم سعد بن عبادة ماتت ورسول الله ﷺ غائب، فأتى قبرها فصلى عليها، وقد مضى لذلك شهر (٥).
(١) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٢ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء). (٢) "المدونة" (١/ ٢٥٧ - في الجنازة توضع ثم يؤتى بأخرى بعد ما يكبر على الأولى)، و"الاستذكار" (٣/ ٣٤ - باب التكبير على الجنازة). (٣) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ١٠٦ - باب: غسل الميت). (٤) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٤٠٠، ٤٢٩). (٥) أخرجه الترمذي (١٠٣٨)، والطبراني في "الكبير" (٦/ ٢٠ رقم ٥٣٧٨)، والبيهقي في "الكبير" (٤/ ٤٨) كلهم من طريق قتادة، به. قال البيهقي: "وهو مرسل صحيح"، ثم ذكره موصولًا من طريق قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، وفي إسناده: "سويد بن سعيد" وقد انفرد به، واستُنكِر عليه. =