أجزأه الصوم. وفي كتاب محمد بن الحسن، ولو كانت له دار يسكنها، ولم يكن له مال أجزأه الصوم، لأن هذا تحل له الصدقة.
قال أبو بكر: قول أبي عبيد قول حسن (١).
[تفريق صوم الكفارة]
اختلف أهل العلم في الصوم في كفارة اليمين، فروي أن في قراءة أبي بن كعب، وابن مسعود ﴿ثلاثة أيام متتابعات﴾.
٨٩٨٧ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال أخبرنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية قال: كان أبي يقرأ ﴿فصيام ثلاثة (أيام)(٢) متتابعات﴾ (٣).
٨٩٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: بلغنا أن في قراءة ابن مسعود: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ قال: وكذلك نقرؤها.
وروي هذا القول عن عطاء، ومجاهد، وعكرمة، والنخعي، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب
(١) وبنحوه ذهب الطبري، وانظر: الآثار عن السلف في ذلك عنده، تحت تفسير آية المائدة (٨٩). (٢) تكررت في "الأصل". وهو خطأ. (٣) أخرجه الحاكم (٣/ ٢٧٦) من طريق محمد بن عبد الوهاب، والطبري في "تفسيره" تحت آية المائدة: ٨٩، عن أبي جعفر الرازي به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. (٤) "المصنف" (١٦١٠٢). (٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٨٨).