وقال مالك (٣): لا يجوز دراهم وسلعة إلا أن تكون الدراهم اليسيرة مع السلع إذا اشتراها بدينار.
قال أبو بكر: لا فرق بين القليل والكثير فيما يحرم ويحل، لأنه لا يجيز الحبة من الذهب بالحبتين من الذهب. ويلزم من هذا مذهبه أن لا يفرق بين القليل والكثير من الشيء.
وكان النعمان يقول (٤): في دينار ودرهم بدينار وفلس: البيع جائز وكذلك دينار ودرهم بعشرة دراهم.
(١) "الأم" (٣/ ٣٩ - باب ما جاء في الصرف). (٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٢٩). (٣) "المدونة الكبرى" (٣/ ٥٠٤ - كتاب الصرف). (٤) انظر: "بداية المبتدي" (١/ ١٤٤ - كتاب الصرف).