قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في العيدين إذا اجتمعا في يوم واحد، فقالت طائفة: يجزئ [أحدهما](١) عن الآخر. كذلك قال عطاء، قال: إن اجتمع يوم جمعة ويوم فطر في يوم واحد فليجمعهما، فليصل ركعتين حتى (٢) يصلي صلاة الفطر ثمَّ هي هي حتى العصر.
قال ابن جريج: ثمَّ أخبرني عند ذلك أنهما اجتمعا في يوم واحد في زمن ابن الزبير فصلى يوم الجمعة بكرة ركعتين صلاة الفطر ثمَّ لم يزد عليها حتى صلى العصر، وقال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير في جمْعِ [ابن الزبير](٣) بينهما يوم جمع بينهما قال: سمعنا ذلك أن ابن عباس قال: أصاب؛ عيدان اجتمعا في يوم واحد.
وروينا عن علي بن أبي طالب أنهما اجتمعا في عهده فصلى بهم العيد ثمَّ خطبهم على راحلته فقال: أيها الناس من شهد منكم العيد فقد قضى جمعته إن شاء الله.
٢١٧٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن اجتمع يوم جمعة ويوم فطر في يوم واحد فليجمعهما، ليصل ركعتين [حيث](٤) تصلى صلاة الفطر ثمَّ هي هي حتى العصر، ثمَّ
= عطاء بن أبي رباح، عن ابن الزبير - مختصرًا. وأخرجه ابن خزيمة (١٤٦٥) من طرق، عن يحيى، عن عبد الحميد بن جعفر، به. (١) في "الأصل": إحداهما. والمثبت هو الجادة. (٢) في "الأصل": حتى. (٣) في "الأصل": الزبير. وهو تصحيف وستأتي الرواية مسندة على الصواب. (٤) في "الأصل": حتى. والتصويب من "المصنف".