وفي قول الشافعي، وأحمد (١)، وإسحاق: تكون واحدة يملك الرجعة إذا لم يرد أكثر منها.
وكان سفيان الثوري يقول: إذا قال لها: أنت طالق مثل هذا البيت؟ فقال: هي واحدة (٢).
وفرق قتادة بين رجل وامرأة قال لها: أنت طالق مثل بيت (٣).
[مسائل]
وإذا قال رجل لامرأته: أنت طالق هكذا، وأشار بأصبعه أو أصبعين أو ثلاث، فهي طالق واحدة، ولا تكون إشارته بأصبعه [شيئا](٤).
وفي قول أصحاب الرأي (٥): يلزمه مع القول ما أشار به، فإن أشار بثلاث لم يدين في القضاء إن قال: أردت أقل منها، ويدين فيما بينه وبين الله ﷿.
وإذا قال الرجل لنسوة له: أيتكن أكل من هذا الطعام فهي طالق، فأكلن جميعا، طلقن جميعا في قول أبي ثور وأصحاب الرأي (٦).
وكذلك نقول.
وإذا قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى الثلاثة فهي طالق واحدة في قول أبي ثور.
(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٥٥). (٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٢٥٥)، وزاد: (أو ما نوى). (٣) "مصنف عبد الرزاق" (١١٢٥٤). (٤) في "الأصل": شيء. والمثبت الجادة. (٥) "المبسوط" (٦/ ١٤٢ - باب من الطلاق). (٦) "المبسوط" (٦/ ١٤٤ - باب من الطلاق).