قال الله - جل من قائل - ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ (١).
فاختلف أهل العلم في العشر: أهو (على)(٢) الليل دون النهار؟ أم على النهار دون الليل؟
وكان مالك يقول (٣): على الليل والنهار. وكذلك قال الشافعي (٤).
وحكى أبو عبيد هذا القول عن أهل العراق، وقال به.
قال أبو بكر: فلو عقد عاقد عليها النكاح في هذا القول، وقد مضت أربعة أشهر وعشر ليال كان باطلا حتى يمضي اليوم العاشر.
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك على الليل. حكي هذا القول عن الأوزاعي.
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.
[ذكر عدة المختلعة]
اختلف أهل العلم في عدة المختلعة.
فقال عثمان، وعبد الله بن عمر: عدتها حيضة. وروي هذا القول عن ابن عباس. وبه قال أبان بن عثمان (٥).
(١) البقرة: ٢٣٤ (٢) تكررت "بالأصل". (٣) "مواهب الجليل" (٤/ ١٥٠). (٤) "المجموع" (٧/ ١٠٩). (٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٨٧ - باب من قال عدتها حيضة) و "سنن أبي داود" (٢٢٣٠)، و "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٤٥٠) و "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٥٠٦).